الشيخ محمد الجواهري

39

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النُصّاب ودخلوا في عنوانهم ، وإلاّ فيشكل حلّيّة ما لهم ( 1 ) .

--> ( 1 ) الجمل والعقود : 377 . ( 2 ) في المسألة 2 ] 2878 [ . ( 3 ) الخلاف 5 : 346 ، النهاية 2 : 12 . ( 4 ) منهم العماني والإسكافي على ما حكاه العلاّمة عنهما في المختلف 4 : 450 ، والقاضي في المهذّب 1 : 325 - 326 ، والحلبي في الكافي : 251 ، وابن حمزة في الوسيلة : 205 ، والعلاّمة في المختلف 4 : 451 ، والشهيد الثاني في حاشية الارشاد ( ذيل غاية المراد ) 1 : 501 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3 : 484 ، والمحقق في الشرائع 1 : 386 . ( 5 ) في الخلاف 5 : 346 .